الصيمري
243
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام ، وكذا ولد أبي الميت ، ثم ولد جده ، ثم ولد أبي الجد ، الا أن أبا حنيفة قدم أبا الأم على ولد الأب وذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا . وكان أبو يوسف ومحمد يقدمان كل أب على أولاده ، أو من كان في درجة أولاده ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه أو في درجتهم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : ثلاث خالات مفترقات وثلاث أخوال مفترقين ، يأخذون نصيب الأم للخال والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية ، والباقي للخال والخالة من قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية . وفي أصحابنا من قال : بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب ، وقال من تقدم ذكره للخال والخالة للأب والأم المال كله ، فإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب ، فإن لم يكن فلأولاد الأم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : العمات المفترقات يأخذون نصيب الأب ، يقسم بينهم كالأخوات بالسواء ، وقال من تقدم ذكره : يقدم من كان للأب والأم ، فإن لم يكن فمن كان للأب ، فإن لم يكن فالتي للأم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : بنات الإخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهم على ترتيب الإخوة المفترقين ، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات . وقال أبو يوسف في الفريقين : المال لمن كان للأب والأم ، ثم لولد الأب ، ثم لولد الأم ، وكان محمد يورث بعضهم من بعض بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت